فصل: ومن باب الكفالة والصلح

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منظومة المفردات ***


بسم الله الرحمن الرحيم

‏[‏مقدمة‏]‏

1- الحمد لله القديم الأحد *** الواحد الفرد العظيم الصمد

2- ذي الجود والإفضال والإنعام *** سبحانه من ملك علام

3- صفاته جلت وقد تعالى *** عن أن يكون شبهه مثالا

4- أحمده حمدا كثيرا طيبا *** مباركا فيه على ما وهبا

5- وصل يا رب على النبي *** محمد ذي العنصر الزكي

6- وصاحب الخصائص الكرام *** منفردا بها عن الأنام

7- وآله وصحبه الأعلام *** وخصهم بأفضل السلام

8- وهذه مسائل فقهية *** أرجوزة وجيزة ألفية

9- أذكر فيها ما به انفرد *** أمامنا في سلك أبيات تعد

10- وهو الإمام أحمد الشيباني *** العالم الحبر التقي الرباني

11- عن مذهب النعمان ثم ابن أنس *** والشافعي كلهم يحكي القبس

12- ففي فروع الفقه حيث اختلفوا *** أذكر ما عسى عليه أقف

13- وكل ما قد جاء من أقواله *** منفردا بذاك عن أمثاله

14- فمثله إما عن الرسول *** أو صاحب أو تابع مقبول

15- مصداق ذا إن شئت يا إمامي *** انظر وطالع كتب الإسلام

16- واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا *** في المفردات جملا وألفوا

17- لكنهم لم يقصدوا هذا النمط *** بل قصدوا الرد على الكيا فقط

18- فإنه أعني كيا قد صنفا *** في مفردات أحمدٍ مصنفا

19- وقصد الرد عليه فيها *** وكان فيما قد عنى سفيها

20- غالب ما قال بأنه انفرد *** فإنه سهو ووهم فليُرَدَّ

21- لأنه لم يعتبر بالأشهر *** ولا خلافِ مالك في النظر

22- وإنما يقصد فيما ألفا *** إذا رأى قولا ولو مزيفا

23- لأحمدٍ قد خالف النعمانا *** والشافعيَّ نَصَبَ البرهانا

24- فصحح الأصحاب ما قد صحا *** منها وما كان إليه ينحى

25- وبينوا أغلاطه ووهمهْ *** وناقشوه لفظه وكَلِمَهْ

26- فابن عقيل منهمُ والقاضي *** سبط أبي يعلى بعزم ماضي

27- كذلك الجوزيُّ والزاغوني *** وغيرهمْ الجد لا بالهون

28- أكثرهم ردا عليه اقتصروا *** ونصبوا أدلة وانتصروا

29- وابن عقيل زادها مسائلا *** مشهورة وناصبا دلائلا

30- لكنه حذا كما تقدما *** ينصر غير أشهر قد قدما

31- أو ما يكون مالك قد وافقا *** إمامنا فيما له قد حققا

32- فتلك إذ قد حررت تقل *** والمفردات أصلها يجل

33- إذ قد أخلوا بالكثير منها *** وأدخلوا المنفي قطعا عنها

34- أحببت أن أسبر ما قد ذكروا *** وأنظم الصحيح إذ يحرر

35- وأنفِ ما لا يسلم التفريد *** فيه وما يُسِّرَ لي أزيد

36- بنيتها على الصحيح الأشهر *** عنَ اكثر الأصحاب أهل النظر

37- وهكذا فسائر المذاهب *** والخُلْف ذكرا ليس من مطالبي

38- إلا إذا ما اختلف التصحيح *** فذكره حينئذ تلميح

39- أو إن يكن قائل ذاك الحكم *** مفصلا كما ترى في نظمي

40- فحيث بالشيخ مقالي أطلق *** فهو الإمام العالم الموفق

41- وإن أقل في نظميَ الشيخان *** فالمجد أعني معه الحراني

42- والرمز بالحمرة ‏(‏ص‏)‏ صاد تشهر *** لما له الأصحاب ردا ذكروا

43- وابن عقيل ‏(‏ع‏)‏ عين ايضا أرمز *** وأخلي ما أزيد كي يميز

44- وكل ذا قصدا للاختصار *** ليسهل الحفظ على المجاري

45- مرتبا لها على الأبواب *** وربنا أعلم بالصواب

46- وأسأل الرحمن علما نافعا *** وأن يكون المصطفى لي شافعا

فمن كتاب الطهارة

47- لا يجزئ الوضوء بالمغصوب *** ولا يفي في النجو بالمطلوب

48- ويكره التطهير بالمسخن *** بنجس في أشهر معنعن

49- علته كراهة الوقود *** فاكره هنا قطعا بلا قيود

50- أو وهم تنجيس فقل بالفرق *** حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق

51- واكره لرفع حدث من زمزم *** كخبث بل صنه للتكرم

52- والنص في الغسل أتى محله *** لقول عباس فلا أحله

53- وامرأة بالماء في الطهر خلت *** لا يطهر الرجال مما أفضلت

54- وعندنا في عكس ذا قولان *** كذاك ماء هو قلتان

55- خلوتها أن لا يراها تغتسل *** وعنه لا يشتركا فيه نقل

56- وسؤرها فهكذا في قول *** قد جاء في لفظ عن الرسول

57- كل النجاسات إذا ما وردت *** على كثير الما إذا ما غيرت

58- طهره الجمهور لم يفرقوا *** ومعهم الشيخان فيما حققوا

59- وابن عقيل وأبو الخطاب *** كل يقول هكذا جوابي

60- والخرقي في الأقدمين حرروا *** نصا أتى بالفرق وهو الأشهر

61- تنجيسه من آدمي بالبول *** ومائع الغوط فقط في القول

62- إلا حياضا نزحها لا يمكن *** وفقا لما قال على والحسن

63- ‏(‏ص‏)‏ من بعد نوم الليل يبغي الطهرا *** تثليث غسل اليد فرضا فاقرا

64- وغمسها في الماء قبل الغسل *** سبيله التطهير جا في النقل

65- وعنه بل ينجس أيضا قالوا *** منصوصه واختاره الخلال

66- ‏(‏ص‏)‏ والقول في مسألة الأواني *** إذ أنجس البعض على المعاني

67- واشتبه الأمر على ذي اللب *** ففرضه الترك وأخذ الترب

68- وإن يكن ذا في ثياب وجدا *** لا يتحرى جاء نصا مسندا

69- بل في عداد نجس يصلي *** يزيد أخرى حررت في النقل

70- وما يلي العورات من كتابي *** فاحكم بتنجيس ولا تحاب

71- مستعمل الثياب والأواني *** من المجوس فيهما قولان

72- فالنص من صلى بها يعيد *** وليس في إرشادنا ترديد

73- والقاض والكاف فهذا المذهب *** والمجد في الشرح كذا المستوعب

74- والأكثرون مطلقا يطهروا *** وقاله المقنع والمحرر

75- كذا إناء فضة أو ذهب *** فالطهر لا يصح أيضا مذهبي

76- كذلك المغصوب والمباع *** بثمن محرم أذاعوا

77- كذا إهاب ميتة لا يطهر *** بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر

78- مذهبنا نجاسة الحمار *** والبغل والجارح في الأطيار

79- كل النجاسات فكالكلاب *** تغسل سبعا هكذا جوابي

ومن باب الوضوء

80- وفي الوضوء التسميةْ مفترضة *** كذاك الاستنشاق ثم المضمضة

81- ترك موالاة الوضوء يبطل *** حتى ولو سهوا لهذا نقلوا

82- والأذنان واجب مسحهما *** إسحاق والإمام نص عنهما

ومن باب المسح على الجوارب

83- امسح على جوارب صفيقة *** وعمة سنية حقيقة

84- كذا على دنية القضاة *** وخمر النسا لذا تواتي

85- ولا تجز مسحا على محرم *** كالغصب والحرير فيما قد نمي

86- أكثر أعلى الخف مسحا يجب *** ومالك فكل الاعلى يذهب

87- والحنفي قدر ثلاث اصابع *** وما اسمه مسح يقول الشافعي

88- وإن بدت رجل الفتى من خفه *** فغسلها إذ ذاك لم يكفه

89- وضووؤه فواجب تمامه *** وهكذا إذا انقضت أيامه

90- والمسح أولى بالفتى وأفضل *** وعنه بل هما سواء فانقلوا

ومن باب نواقض الوضوء

91- والدود من غير سبيل إن خرج *** ينقض والنعمان قال لا حرج

92- كذا كثير الدم حين يخرج *** ‏(‏ص‏)‏ وعنده لا ينقض المعالج

93- ‏(‏ص‏)‏ وينقض الوضوء مس الذكر *** بظاهر الكف وأكل الجزر

94- ‏(‏ص‏)‏ وهكذا الرده عن الايمان *** ‏(‏ص‏)‏ وغسل من يدرج في الأكفان

95- والنقض بالمذي اتفاقا نقلا *** وعندنا فالأنثيان يغسلا

ومن باب الغسل

96- ويجب الغسل على من انتقل *** منيه في أنثييه قد حصل

97- حين أراد الدفق أمسك ذكره *** بذاك نص حاء حرب ذكره

98- وبوضوء جنب أو حائض *** أو نفسا بلا نجيع فائض

99- لهم يجوز اللبث كالعبور *** في مسجد ذاك على المشهور

100- والضَّفر في غسل المحيض ينقض *** في النص والشيخان هذا نقضوا

101- والغسل للكبرى فقط لا يرفع *** صغرى وإن نوى فعنه ينفع

ومن باب التيمم

102- وضربة تسن في التيمم *** للوجه والكفين فيما قد نمي

103- ولا بمرفقْ بل يكن مكوعا *** ومالك والقاضِ في ذا نازعا

104- وعند فقد الماء والتراب *** صل ولا تعد كذا جوابي

105- وإن تكن نجاسة في البدن *** كحدث تيممٌ لها عني

106- بخلع خف يبطل التيمم *** والشيخ في ذا قال لا أسلم

107- وفي الوضوء حسب ما تقدما *** بخلع خف نقضه قد سلما

ومن باب الحيض

108- أكثر سن الحيض خمسون سنة *** فحنبل عن شيخه قد عنعنه

109- والطهر بين الحيض فاعرف خبره *** أقله ثلاثة مع عشره

110- يجوز بالحائض الاستمتاع *** بدون فرج ليس ذا جماع

111- فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ *** وهكذا في المرأة المختارةْ

112- وعندنا يحرم وطء المرأةِ *** إن تستحض إلا لخوف العنتِ

113- وعدم الطول فهاهنا سقط *** وابن عقيل قال أيضا يشترط

114- إذا تعدى الدم في المبتدئة *** وجاوز الأقل فاسمع نبأه

115- لا تلتفت إليه بل تصلي *** وتفصل الصيام بعد الغسل

116- وعند قطع دمها تغتسل *** ثلاث مرات لهذا تفعل

117- إن يتفق فتنتقل إليه *** ونقل ما صامته فرضا فيه

118- وهكذا في الحكم من تقدمت *** عادتها أو زادت او تأخرت

119- لا تلتفت إلا إذا تكررا *** فنص هذا عندنا تقررا

120- ووافق النعمان في بعض الصور *** في النقص عن عادتها لا ما عبر

121- وإن ترى معتادة للصفرة *** في خارج العادة أو للكدرة

122- ليس بحيض ذا ولو تكررا *** وغسلها ليس بذا تقررا

123- وبدخول الوقت طهر يبطل *** لمن بها استحاضة قد نقلوا

124- لا بالخروج منه لو تطهرت *** للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

125- وما رأت من الدما ذات الحبل *** قبيل وضع بعداد يُستقل

126- فهو نفاس تترك العبادة *** فيه ولا تعده في العادة

127- والنفسا في الأربعين وطؤها *** وإن تكن بلا دم قد كرها

ومن كتاب الصلاة

128- لا تسقط الصلاة بالإغماء *** بمرض كالشرب للدواء

129- لا فرق إن طال به الإغماء *** أو قصر الحكم كذا سواء

130- وتارك الصلاة حتى كسلا *** يقتل كفرا إن دعي وقال لا

131- وماله فيء ولا يغسل *** وصحح الشيخان حدا يقتل

132- وكافر فبالصلاة يسلم *** في كل حال وبهذا يحكم

133- حتى ولو منفردا قد صلى *** أو خارج المسجد ليس إلا

134- بالجزء من وقت الصلاة تلزم *** إن يطرَ منع فالقضا محتم

135- ويجب الترتيب في القضاء *** مع عدم النسيان كالأداء

136- حتى ولو في الحكم زاد المقضي *** عن فرض يوم فانتبه للفرض

ومن باب الأذان

137- فرض على الكفاية الأذان *** دليله قام به البرهان

138- وفاسق أذانه كالعدم *** فيه كذا من فاه بالمحرم

139- وحيث أذن تندب الإقامةْ *** إلا إذا شق فلا ملامهْ

140- وجلسة بعد أذان المغرب *** تندب حتى تركها اكره تصب

141- قد قامت الصلاة حيث تسمع *** إلى الصلاة فالقيام يشرع

142- والركعتان قبل فعل المغرب *** تندب لا تكره عن صحب النبي

ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة

143- وواجب في الفرض ستر المنكب *** وتبطل الصلاة في المغتصب

144- ‏(‏ص‏)‏ من أرض او ثوب وفي الحرير *** مواطن النهي على المشهور

145- مزبلة معاطن ومقبرة *** قارعة الطريق ثم المجزرة

146- وظهر بيت الله والحمام *** وألحق الحش بها الإمام

147- في ظهر بيت الله لكن فرقوا *** فصححوا النفل فقط لم يطلقوا

148- ومالك في ذا على الوفاق *** ومانع في الصور البواقي

ومن باب صفة الصلاة

149- وسائر التكبير في الصلاة *** فالنص عنه بالوجوب آت

150- كذاك في التسميع والتحميد *** تسبيحي الركوع والسجود

151- والجلسة الأولى ‏(‏ص‏)‏ مع التشهد ‏(‏ص‏)‏ *** ثانية التسليم في المجود

152- ورحمة الله ورب اغفر لي *** فكل هذا واجب في النقل

153- والأنف كالجبهة في السجود *** عليهما أوجبه للمعبود

154- ومن سها عن جلسة التشهد *** وقام للثالثة اسمع مقصدي

155- جاز الرجوع ما لم يقرا *** ومع تمام النصب فاكره تبرا

156- والأسود البهيم في الكلاب *** يقطع إن مر بلا ارتياب

157- وهكذا المرأة والحمار *** صلاة من بين يديه ساروا

ومن باب سجود السهو

158- من قرأ القرآن في التشهد *** أو عكسه فقس عليه واقتد

159- أو جاء في ثالثة للظهر *** بسورة أو مغرب أو عصر

160- إذا أتى بذاك سهوا يشرع *** له السجود في الأصح فاسمعوا

161- ومن سها عن ركن ركعة فلم *** يذكره حتى بقراءة ألم

162- فإنه تبطل تلك الركعة *** فقط ولا تقل إذا بالرجعة

163- يمتنع الرجوع بالشروع *** ومالك قيد بالركوع

164- والشافعي النعمان فيما حققا *** يرجع قالا عندنا ذا مطلقا

165- سجدتي السهو فقل قبل السلام *** وبعده في صورتين والسلام

166- سلم من نقصانها فيما نقل *** كذا إمام شك بالظن عمل

ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة

167- من وتره بركعات خمس *** بجلسة تسرد لا بالعكس

168- وهكذا الوتر بسبع يفعل *** إذ مثله عن النبي ينقل

169- ومن يكن بالتسع أيضا صانعه *** فجلستين الثامنة والتاسعة

170- وقيل في السبع كذا تفعل لا *** كالخمس والشيخ لهذا نقلا

171- رفع اليدين في سجود التالي *** لو في الصلاة جاء عن رجال

172- ومن يكن سامعَ لا مستمعا *** سجوده فليس في ذا شرعا

173- أو مسجد الإمام في الإخفات *** مأمومه إن شاء لا يواتي

174- مستمع سجوده لا يشرع *** إن يكن التالي به يمتنع

ومن باب صلاة الجماعة

175- في كل فرض تجب الجماعةْ *** وقال باشتراطها جماعةْ

176- وإن نوى المنفرد الإمامة *** فلا يصح ذا ولا كرامة

177- نيتها واجبة في الأول *** في الفرض هذا ليس في التنفل

178- وعندنا في سائر المساجد *** إلا الثلاثةْ لا تكن بالجاحد

179- لا تكرهنْ إعادة الجماعةْ *** لكونها تفضي إلى الإضاعةْ

180- سبق الإمام بالركوع فَصَّلُوا *** إن كان عمدا للصلاة يبطل

181- أو كان سهوا فذكرْ قبل انحنا *** إمامه فالعود أوجب للبنا

182- فإن أباه بطلت قد قدموا *** وقيل بل صحيحة ويأثم

183- مثل الركوع سائر الأركان *** وقيل تختص بهذا الشان

184- وليس للقادر الائتمام *** بمدنف يعجزه القيام

185- إلا إمام الحي في بلائه *** إن كان يرجى برؤه من دائه

186- به فيأتموا جلوسا خلفه *** فإن هم قاموا وراموا خلفه

187- فعندنا قولان في البطلان *** أقواهما لا لذوي العرفان

188- وقدم القاري على الفقيه *** فالنص قد جاء بلا تمويه

189- وولد الزنا فالائتمام *** به فلا يكره يا غلام

190- إمامة المرأة بالرجال *** فعندنا تصح في مثال

191- امرأة قارئة مجيدة *** حافظة لسور عديدة

192- وغيرها من الرجال أمي *** أو حافظ لسورة في النظم

193- ففي التراويح فقط تؤمهم *** قيامهم من خلفهم لا عندهم

194- ونصه في الأقدمين اشتهرا *** وخالف الشيخان فيما ذكرا

195- والفذ من يقوم خلف الصف *** صلاته باطلة لا تكفي

196- والصف بالصبيان والنساء *** يبطل في الفرض بلا امتراء

197- أو صف مأموم على الشمال *** من الإمام واليمين خال

198- صلاته تبطل لا تمار *** ويكره الصف حذا السواري

199- ويجهر الإمام والمأموم *** بقول آمين عداك اللوم

ومن باب صلاة المسافر والخوف

200- إذا نوى إقامة مستسفر *** إحدى وعشرين صلاة تقصر

201- فإن نوى أكثر فالإتمام *** يلزمه وينتفي الملام

202- لا قصر للملاح والمكاري *** ونحوهم من طالبي الأسفار

203- بعد دخول الوقت من قد سافرا *** يتم لا يقصر نصا ظاهرا

204- وهكذا في الحكم من إذا ترك *** صلاته حتى إذا الوقت فرك

205- وكان عمدا فرضه الإتمام *** وليس كالناسي أيا غلام

206- وعنه لا قصر لكل تارك *** في عمده وسهوه كذلك

207- لطالب العدو أن يصلي *** صلاة خوف في أصح النقل

ومن باب صلاة الجمعة

208- لجمعة وقت الوجوب يدخل *** إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا

209- والعيد والجمعة إن قد جمعا *** فتسقط الجمعة نصا سُمعا

210- عمن أتى بالعيد لا يستثنى *** سوى الإمام في أصح المعنى

211- إن خرج الوقت وهم في الجمعةْ *** صحت ولو قبل كمال ركعةْ

212- وعنه بل بدونها لا تدرك *** والخرقي والشيخ هذا سلكوا

213- ولا يؤم العبد والمسافر *** في جمعة دليله فظاهر

214- لا فرق إن كان كمال العدد *** بغيره أو لم يكن في مقصد

ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

215- فرض على الكفاية الصلاة *** للعيد قد أثبته الرواة

216- والحنفي قال فيها تجب *** ومالك والشافعي تندب

217- قراءة الجمعة فاندب فيها *** سورتها وسورة تليها

218- تكبير تشريق فقل بالعصر *** من آخر يقطع لا بالفجر

219- بخطبة الفطر كذاك يقطع *** والجهر في الكسوف أيضا يشرع

220- وخطبة فزد في الاستسقاء *** تشرع لاثنتين في الأداء

221- وهكذا التكبير في ابتدائها *** يشرع كالعيد وفي أثنائها

ومن باب صلاة الجنائز

222- وشارب الميت كذاك الظفر *** طويله يقص ندبا ذكروا

223- بعد اربع الشهور سقط يغسل *** وصل لو لم يستهل نقلوا

224- والزوج لا توجب عليه كفنا *** لزوجة إعسارها تبينا

225- صلاة ميت فالوصي قدموا *** على إمام أو قريب فاعلموا

226- إن كبر الإمام في صلاته *** خمسا على جنازة فواته

227- وفائت التكبير للمأموم *** قضاؤه فليس بالمحتوم

228- من غل فالإمام لا يصلي *** عليه لكنْ غيره في النقل

229- وهكذا عامدُ قتلِ نفسه *** لسوء ما يلقاه بعد رمسه

230- والميت إن قبل الصلاة دفنوا *** تعمدوا ذلك أو ما فطنوا

231- ينبش مالم يطل الزمان *** وكان من تفسيخه أمان

232- عند طلوع أو غروب الشمس *** يكره وضع ميت في رمس

233- كذلك عند الاستوا في الظاهر *** والمشي بالنعلين في المقابر

234- تطوع القربات كالصلاة *** ثوابه لمسلمي الأموات

235- يهدى وكالقرآن مثل الصدقة *** منفعة تأتيهم محققة

ومن كتاب الزكاة

236- في بقر الوحش زكاة تذكر *** إن سامها والشيخ هذا ينكر

237- كذا نتاج أمها الأهلية *** من وحش او بالعكس بالسوية

238- ماشية النصاب إن تفرقت *** مسافة القصر زكاة سقطت

239- وعنه لا والشيخ قد صححها *** كذا أبو الخطاب قد رجحها

240- والقمح والشعير والقطاني *** تضم في النصاب كالأثمان

241- وعنه لا والشيخ هذا الثاني *** فعنده الأصح بالمعاني

242- زكاة ما تخرجه الأراضي *** علته فالكيل للتقاضي

243- والادخار لا بالاقتيات *** ولا نقول سائر النبات

244- وفي نصاب عسل بالفرق *** عشر فعشر أي أرض قد لقي

245- وعندنا فكل ما يستخرج *** من مدن الأرض عداك الحرج

246- ففي النصاب منه ربع العشر *** كالقار أو كالنفط أو كالصفر

247- وهكذا فيروزج ياقوت *** وكل ما بمعدن منعوت

248- ما يخرج البحر كذا في النظر *** كلؤلؤ أو سمك أو عنبر

249- هذا هو المنصور في الخلاف *** وعكسه المغنى به يوافي

250- بنفسه الدفين من قد أخرجا *** من أرض حربي ركاز ذاك جا

251- وبالزكاة باخل أو يكسل *** فيستتاب إن أصر يقتل

252- ومالك الخمسين في غناء *** ونصر الشيخان باكتفاء

253- ولا يجوز الدفع للفقير *** أكثر من غناه في التقدير

254- يجوز كون العبد أو ذي القربى *** عاملا الشيخ لهذا يأبى

255- وفيه لا يشترط الإسلاما *** وعكس الشيخان ذا ولاما

256- ومن يقول الحكم في المؤلمفةْ *** لم ينقطع فقول أهل المعرفةْ

257- والحج أيضا في سبيل الله *** عد وفي المقنع هذا واه

258- مولى بني هاشمَ في المنقول *** لا يقبض الزكاة كالأصول

259- دفع الزكاة للقريب اللازم *** إنفاقه فليس بالملايم

260- زكاته يخرج في الأنام *** بنفسه أولى من الإمام

ومن باب زكاة الفطر

261- مكاتب فطرته عليه *** كذا قريب ينتمي إليه

262- الشركاء كلهم في عبد *** فيلزم الصاع لكل فرد

263- وقدم المقنع والمحرر *** يلزمهم صاع ولا يكرر

264- ومثله من ألحقته القافة *** بأبوين فاسمع اللطافة

265- وهكذا جماعة تلزمهم *** نفقة لواحد بقربهم

266- وهكذا مبعض الحرية *** فالكل بالإفتاء بالسوية

267- من مان شخصا كل شهر الصوم *** فطرته تلزمه يا قومي

268- والصاع إن لفق من أجناس *** جوازه موافق القياس

269- وواحد المنصوص نحو التمر *** أيضا وكالشعير أو كالبر

270- فطرته إخراجها من ذاته *** لا غيره ولو من اقتياته

271- وفوق يومين قبيل العيد *** تعجيلها فليس بالمفيد

ومن كتاب الصوم والاعتكاف

272- وفي الثلاثين من الليالي *** من شهر شعبان عن الهلال

273- إن حال غيم في غد يصام *** من رمضان فطره حرام

274- وإن رأى الهلال أهل بلد *** صاح جميع الناس في المجود

275- بنية يصح صوم النفل *** بعد زوال الشمس نصا نقلي

276- ليس من البر الصيام في السفر *** وفطره أفضل أخذا بالأثر

277- ومن نوى الصيام وهو حاضر *** في يومه يفطر إذ يسافر

278- قل أفطر الحاجم والمحجوم *** بذا أتى النص عداك اللوم

279- ومن غدا في صومه مستنشقا *** ممضمضا لحلقه الما سبقا

280- فليس ذا للصوم قالوا أبطلا *** حتى ولو بالغ فيما فعلا

281- وواطئ في الصوم إذ يكفر *** وعاد كفارته تكرر

282- كذلك ان ظن غروب الشمس *** أو ظن أن الليل باق ممس

283- وظهر الأمر بالانعكاس *** كفارة وهكذا في الناسي

284- والنزع عندنا جماع يذكر *** مذ بان فجر معه يكفر

285- وليلة القدر فقل أرجاها *** سبع وعشرون فقم تلقاها

286- والاعتكاف لا تجز إيقاعهْ *** في المسجد العاري عن الجماعةْ

287- كفارة الواطي في الاعتكاف *** تلزم والشيخان بالخلاف

288- نذر اعتكاف يقض بعد الموت *** كنذر صوم جاءنا للفوت

ومن كتاب الحج

289- وأفضل الأنساك فالتمتع *** لا مفردا وقارنا فاستمعوا

290- وعنه فالقران إذ يساق *** هديا وذا قال به إسحق

291- والحج والعمرة إن لم يقعا *** في أشهر الحج فما تمتعا

292- من لم يسق هديا ففسخ حجه *** بعمرة جوز لمن يرجه

293- بل جاءنا منصوصه بندبه *** حيث النبي آمر لصحبه

294- مسافة القصر لذي الأسفار *** ما بينما الحج والاعتمار

295- به دم المتعة والقران *** سقوطه فواضح البرهان

296- ويلزم الوراث أن يحججوا *** من أصل مال الميت عنه يخرجوا

297- هذا وإن لم تك بالوصية *** حتى ولا تجزئ ميقتيه

298- نفقة الحج على الصبي *** مثل الضحايا لا على الولي

299- وامنع من الحج بغير محرم *** لامرأة لو في جوار الحرم

300- وكافر فلا يكون محرما *** لامرأة حتى يكون مسلما

301- من أحرمت زوجته تطوعا *** أو عبده من غير إذن سمعا

302- ليس له في الأشهر التحليل *** والشيخ كالجمهور لا يميل

303- ومن ينب لاثنين في حجهما *** كانت له حيث نوى وأبهما

304- إذا استناب العاجز المعضوب *** ولو تعافى سقط الوجوب

305- وعادم النعلين في الإحرام *** يلبس خفين على التمام

306- من غير قطع لهما كلا ولا *** فدية في هذا على من فعلا

307- وحالق شعرين مثل البدن *** والرأس فديتان فيما قد عني

308- ومحرم فإن يدل محرما *** على اصطياد فالجزا عليهما

309- وهكذا الحلال للحلال *** في حرم صاد ولم يبال

310- ورجعة النكاح في الإحرام *** قولان في الصحة عن إمامي

311- فابن عقيل لا على المشهور *** والشيخ بالصحة كالجمهور

312- ومحرم بالنظر المكرر *** أمنى فدى بالشاة أو بالجزر

313- أو يمن باللمس أو التقبيل *** والوطء دون الفرج في التمثيل

314- بدنة تلزمه لما اعتدى *** إذ حجه بذاك نصا فسدا

315- أو يدهن في رأسه بالشيرج *** أو زيت المنصوص لا من حرج

316- ومن يطف إفاضة نواها *** فرضا فلا يجزيه إن أخلاها

317- وقبله إذ حيث منه يقرب *** في متعة طوف قدوم ويندب

318- وراكب بغير عذر طائفا *** لم يجز الشيخان فيه خالفا

319- وهكذا أيضا طواف الحامل *** ليس بمجز عن طواف كامل

320- لا يكره الطواف أسبوعين *** من غير فصل بركعتين

321- كذا طواف ثالث ورابع *** ويجمع الركعات ثم يركع

322- وخطبة في سابع الأيام *** فلا تسن جاء عن إمامي ‏(‏ع‏)‏

323- وقت الوقوف عندنا فيدخل *** في يوم تعريف بفجر نقلوا

324- من فاته الوقوف خاب الأرب *** بعمرة إحرامه ينقلب

325- وعنه بل إحرامه لا يبطل *** من حجه ويلز التحلل

326- إن عدم الهدي لذي الإحصار *** أو كان لا يمكن للإعسار

327- يصوم عشرا فبها التحلل *** فالصوم عن فقد الهدايا بدل

328- وهديه فعندنا يختص *** بفقراء حرم قد نصوا

329- بطيبة في الحرم المطهر *** فيضمن الصيد وعضد الشجر

330- بسلب الجاني لمن رآه *** يأخذه والشيخ ذا يأباه

ومن كتاب الأضاحي

331- أضحية لا تجزئ العضباء *** وهي التي بقرنها بلاء

332- كنصفه يكسر لا القليل *** ودمه لو لم يكن يسيل

333- في عشر ذي الحجة أخذ الظفر *** على المضحي حرموا والشعر

ومن كتاب الجهاد وما يلحق به

334- مع واحد من أبويه الطفل *** إن يسب يسلم وعليهم يعلوا

335- أو واحد من أبويه هلكا ‏(‏ع‏)‏ *** يسلم حكما لا يخاف دركا

336- وولد المسلم بالنصراني ‏(‏ع‏)‏ *** إن يشتبه يحكم بالإيمان

337- وهكذا لقيط دار الحرب *** كافرة إن تزن من ذا الضرب

338- والزوج إن تسبه دون امرأته *** لم ينفسخ نكاحه في مدته

339- والأبوان ان سبيا والولد *** بالبيع لو بالغ لا ينفرد

340- أو ادعى الأسير إسلاما سبق *** مع حلف وشاهد لا يسترق

341- من ليس في الكفر كتاب لهم *** كلا ولا شبهة عرب عجم

342- كعابد الأوثان لا يرق *** لقتلهم والقلب لا يرق

343- وشجر الكفار ثم الزرع *** فحرقه محرم والقطع

344- هذا هو المفتى به في الأشهر *** وقدم الجواز في المحرر

345- بغير إذن تحرم المبارزة *** فالسلب المشهور ليست حائزة

346- والعين قل من ورق أو ذهب *** غنيمة ولا تقل في السلب

347- والكافر الغازي مع الإمام *** بإذنه يرغب بالإسهام

348- وتاجر بلا قتال قد حضر *** وقعتنا بسهمه يقضى الوطر

349- واسهم لحداد وللبيطار *** أيضا وللخياط والمكاري

350- كذاك للصباغ والإسكاف *** ونحوهم بذاك نص واف

351- لفرسين جوز الإسهاما *** وللبعير اسهم ولا ملاما

ما

352- إن لم يكن له سواه فرسا *** في النص والشيخان في ذا عكسا

353- وبالغ القاضي في الأحكام *** قال كذاك الفيل في الإسهام

354- والفرس المعار والمغتصبة *** بسهمها المالك يقضي أربه

355- وفرس السيد إن عزى بها *** مملوكه فارضخ له واسهم لها

356- يحوز للإمام بعد الخمس *** تنفيله بثلث أو سدس

357- من غل من غنيمة لذله *** عقابه إحراق كل رحله

358- إلا سلاحا حيوانا مصحفا *** وسهمه يحرمه عند الوفا

359- إن أدرك المسلم عين ماله *** بعد اقتسام الغنم وانفصاله

360- إن بيع فهْو أولى بهْ بالثمن *** وليس بالقيمة خذ بالأحسن

361- إذا أخذت من نصارى تغلب *** مثلى زكاة مسلم بالنصب

362- فخذ من الصبي والمجنون *** كنسوة واضرب عن المجون

363- والكافر التاجر إن مر على *** عاشرنا يأخذ عشرا انجلا

364- حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا? *** أولم يبيعوا عندنا ما سقطا

365- أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا *** هذا هو الصحيح في مذهبنا

366- والأرضون عنوة إن فتحت *** فللإمام خيرة ما رجحت

367- من قسمها مع جملة الغنيمة *** أو وقفها في ذاك لا ظليمة

368- كنيسة مذ هدمت يمتنع *** بناؤها الحق إليه يرجع

ومن كتاب البيوع

في البيع قالوا مطلقا واختاروا *** فوق ثلاث يشرط الخيار

369- من باع في المبيع لو قد وقفا *** في مدة الخيار إن تصرفا

370- وهكذا في الحكم عتق العبد *** فاردد ولا تقل بفسخ العقد

371- وعالم تحريمه يحد *** من ذاك وطء أمة قد عدوا

372- ينفذ بالنص على الإطلاق *** والمشتري إن جاد بالإعتاق

373- في البيع لا يصح في جوابي *** إن سبق القبول للإيجاب

374- والشيخ للفرق غدا يحقق *** حتى ولو كابتعت لم يفرقوا

375- إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل *** خيار غبن المشتري المسترسل

376- أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا *** أيضا له رد معيب حققا

377- قد قاله الشيخان فافهم مطلبي *** كذاك مأجورٌ قياس المذهب

378- هل كان عند بائع في ماله *** والخلف في العيب مع احتماله

379- فالقول باليمين قول المشتري *** أو حادث بعد الشرا في النظر

380- والمشتري فذاك لا يعلمه *** من باع عبدا مستحقا دمه

381- بأرشه لا بجميع الثمن *** فقتلوه مسشتريه ينثني

382- أطراف شاة هكذا في المعنى *** حمل المبيع كالإما يستثنى

383- نفعا به يصح في التفريع *** وبايع يستثنى في المبيع

384- حولا ولو أكثر في المقدار *** إن كان معلوما كسكنى الدار

385- إن شرط النفع كحمل الحطب *** وهكذا فالمشتري في المذهب

386- فمن ضمان مشتر ذا يمضي *** وما سوى المبهم قبل القبض

387- جاز على الإطلاق فيما عرفا *** وفيه قبل القبض إن تصرفا

388- بعضا ببعض لا تبع تميل *** جزافا الموزون والمكيل

389- والفلس بالفلسين قل بالرد *** ومالك وافقنا في النقد

390- والعبد لو كافرُ من كفار ‏(‏ع‏)‏ *** ‏(‏

بيع العصير ابطله من خمار ‏(‏ص‏)‏

391- أن لا يكون ماضيا محققا *** قبيل عقد البيع إن يتفقا‏(‏ع‏)‏

392- فاردده تحظ بالخصال المنجية *** وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية

393- كصورة اقتران ذا بالعقد *** وكان ذا في نصه بالرد

394- عقدا بفوقه وأعلنا *** ومثله إذا أسرا ثمنا

395- لنصه السابق ذا مواتي *** بالسر خذلا كالنكاح الآتي

396- وعنه بل يحرم جا عن سلف *** ويكره الرهن وبيع المصحف ‏(‏ع‏)‏

397- إذا أتى بسلعة للنادي *** والحاضر القاصد بيع البادي ‏(‏ع‏)‏

398- مع جهله بسعرها يا قومي *** وقصد البيع بسعر اليوم

399- فلا يصح البيع نصا متقنا *** وحاجة الناس إليها عندنا

400- عربونه يصح هذا الإعطا *** لبائع دريهما من أعطى

401- أو يمضه من ثمن محسوب *** إن رده ليس به مطلوب

402- لكل عشر درهم مسامحةْ *** يكره أن يقول في المرابحةْ

403- وقيل بل يحرم ذاك عندهْ *** وذا هو المعني ده دوا زدهْ

404- فهكذا يخبره بالنصح *** ممن يكون بائعا بالربح

405- وهكذا بمثلها قد قصره *** إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة

406- علي لا يجوز نصا نقلا *** يقل كذا لا بكذا تحصلا

407- من ادعى النسيان في مقاله *** وبعد الاخبار برأس ماله

408- والشيخ لا لا بد من تبيينه *** يرجع بالنقصان مع يمينه

409- قبل صلاح حالها المشتهرة *** من اشترى شيئا كنحو الثمرة

410- فإن تزد بتركه رد الشرا *** بشرط قطع كي يصح المشترى

411- يصح لا كالبيع فالمح فرقا *** ورهنها حتى بشرط الإبقا

412- ونزلت جائحة بها تُرى *** وإن يكن بعد الصلاح المشترى ‏(‏ع‏)‏

413- ومالك لا بد بالثلث تفي *** عن مشتر فوضعها لا ينتفي

414- وبعد ذا كساده تبينا *** والنقد في المبيع حيث عينا

415- بها فمنه عندنا لا يقبل *** نحو الفلوس ثم لا يعامل

416- والقرض أيضا هكذا في الرد *** بل قيمة الفلوس بوم العقد

417- برده المبيع خذ بالأحسن *** ومثله من رام عود الثمن

418- والنصر في القرض عيانا قد ظهر *** قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور

419- لا في ازدياد القدر أو نقصانها *** والنص بالقيمة في بطلانها

420- كدانق عشرين صار عشرا *** بل إن غلت فالمثل فيها أحرى

421- مثلا كقرض في الغلا والرخص *** والشيخ في زيادة أو نقص

422- قال قياس القرض عن جلية *** وشيخ الاسلام فتى تيمية

423- وعوض في الخلع والإعتاق *** الطرد في الديون كالصداق

424- ونحو ذا طرا بال اختصاص *** والغصب والصلح عن القصاص

425- حرره الأثرم إذ يحقق *** قال وجا في الدَّين نصا مطلق

426- فذاك نقص النوع عابت رخصا *** وقولهم إن الكساد نقصا

427- فيما سوى القيمة ذا لا يجهل *** قال ونقص النوع ليس يعقل

428- بنقص نوع ليس بالخفي *** وخرج القيمة في المثلي

429- خوف انتظار السعر بالتقاضي *** واختاره وقال عدل ماضي

430- نظمتها مبسوطة مطولة *** لحاجة الناس إلى ذي المسألة

ومن باب السلم والرهن

431- وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا *** وفي المكيل لا يصح السلم

432- بثمن يجعل للإثنين *** كذاك لا يصح في جنسين

433- والرهن ‏(‏ع‏)‏ فيه لا نجز والضمنا ‏(‏ع‏)‏ *** حتى يبن لكل جنس ثمنا

434- بقدر ما اتفق أيضا يحلب *** مرتهن للرهن نصا يركب ‏(‏ع‏)‏

435- أو منعها والإذن فيها مطلقة *** سيان بذل مالك للنفقة

436- يدخل في الرهن بلا امتراء *** وكسب مرهون كالنماء

ومن باب الكفالة والصلح

437- يضمن ما على الأصيل أصلا *** إن لم يسلم كافل من كفلا ‏(‏ع‏)‏

438- ومن عليه الحد ليس يكفل‏(‏ع‏)‏ *** سواء المطلق والمؤجل

439- إخراجه في الحكم لا يباح *** إلى طريق أعظم جناح

440- إن ضر أو لا فهما سيان *** كذاك في الميزاب كالدكان

441- للجار إن لم يك بالإضرار *** ووضع الاخشاب على الجدار ‏(‏ع‏)‏

442- عليه إن أباه بالتعنيف *** مع اضطرار منه للتسقيف

443- من رام عودا يجبر الممتنع *** بين شريكين جدار يقع ‏(‏ع‏)‏

444- ما يستر الأدنى عن العيان *** ويلزم الأعلى من الجيران ‏(‏ع‏)‏

445- وهكذا صالحْ ببعض العين *** من قال صالحني بنصف الدين

446- فلا تصح فانتبه للشرح *** فهو إذن إبرا بلفظ الصلح

447- فالصلح لا يصح في المنقول *** والدين إن يوصف بالحلول

448- رجحه الجمهور بالدليل *** عليه بالبعض مع التأجيل

449- وفصل المقنع للخلاف *** وقال بالجزم به في الكافي

450- وذاك نص الشافعي ينجلي *** فصحح الإسقاط دون الأجل

ومن باب الحوالة والوكالة

451- وإن أبى فقوله لا يسمع *** على ملي من أحيل يتبع ‏(‏ص‏)‏

452- قدرا به يبيع يا خليلي *** موكل قدر للوكيل

453- أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا *** فباع بالأقل مما قدرا

454- إن زاد أو نقص في التمثيل *** وهكذا في مطلق التوكيل

455- ويضمن النقص كذا ما زادا *** عن ثمن المثل مضى انعقادا

456- قال به الأكثر في الحالين *** هذا هو المنصوص في القولين

457- وفي الشرا أيضا لهم محاقق *** والشيخ في البيع لهم موافق

458- إذا الوكيل باغيا معاندا *** يقول لا يصح قولا واحدا

459- فخذه صح فيه لا تعاند *** من قال بع ذا بكذا والزائد

460- وكالة تثبت قولا متقنا *** بشاهد مع اليمين عندنا

ومن باب الحجر والفلس

461- بموته من أَجَل الديون *** ولا يحل ما على المديون ‏(‏ص‏)‏

462- لنفسه وإن أبى فيجبر *** ومفلس ذو صنعة فيؤجر ‏(‏ص‏)‏

463- لدينه العقار والمتاع *** وإن يكن في فلس يباع ‏(‏ع‏)‏

464- من ماله إليه ما يبتضع *** وما له من حرفة فيدفع

465- إقراضه لثقة تبينا *** مال اليتيم للولي عندنا

466- والقطع باشتراطه في المغني *** قولان في اشتراط أخذ الرهن

ومن كتاب الشركة والمضاربة

467- على الشريك صححوا وأطلقوا *** إذا اشترى مضارب من يعتق

468- لو كان ذا ويعتقوا عليه *** حتى بلا إذن أتت إليه

469- به الشريك ثم ربحٌ ظهرا *** وإن تعدى عامل ما أمرا ‏(‏ع‏)‏

470- والربح للمالك نصا نقلا *** فأجرة المثل له وعنه لا

471- لأن ذاك ربح ما لا يضمن *** وعنه بل صدقة ذا يحسن

472- وإن أبى وجاء أعني ضررا *** مضارب فلا يضارب آخرا ‏(‏ع‏)‏

473- في شركة الأول قل يعود *** لأول فربحه مردود

474- شريكه وقال ذا ربح جلا *** إن دفع المضارب المال إلى ‏(‏ع‏)‏

475- يقبل باليمين في المقال *** ثم ادعاه أصلَ رأس المال

476- صحح بلا خلط وتاو يضمنا *** وفي اشتراك المال حيث عينا ‏(‏ع‏)‏

477- كخذ حماري واجتهد في البركة *** كذا على الدواب عقد الشركة

478- أو يشرطا جزءا عليه اتفقا *** يصح ذا بينهما ما رزقا

479- أيضا ودفع الغزل للنساج *** ودفع عبد فعلى المنهاج

480- خياطه يجيد فيه العملا *** وهكذا أن تدفع الثوب إلى

481- فربحه بالنصف أو ما اتفقا *** أو نحو ذا يقول حيث نفقا

482- وسيد يلزمه مأذونه ‏(‏ع‏)‏ *** في عنق للعبد قل ديونه ‏(‏ع‏)‏

ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة

483- إجارة جاز لإرضاع الولد *** زوج على زوجته حيث عقد ‏(‏ص‏)‏

484- كالثلْث أو كالنصف أو ما قدروا *** ببعض ما تخرج أرض تؤجر ‏(‏ع‏)‏

485- مؤْجرا اسقط أجرة مكمله *** قبل انقضاء مدة إن حوَّله

486- سحت بذا قد جاءنا الحديث *** وكسب حجام فقل خبيث

487- يطعم للعبد وللبهائم *** أكلا لحر ليس بالملائم

488- وعقدها ليس بعقد ماضي ‏(‏ع‏)‏ *** يحرم نصا جاء قال القاضي

489- بالعقد لا بغيره اكره جزموا *** وقاله قوم وقوم حرموا

490- وعقدها يصح فيما حققا *** ومذهب الشيخين فاكره مطلقا

491- جوازه ففي الأصح قد رعي *** عقد المساقي وكذا المزارعي

492- عليهما الجذاذ في الإطلاق *** وعندنا العامل والمساقي

493- كالحصد والأول فيه النص *** والشيخ للعامل بل يختص

494- ببعض ما تخرجه المزارع ‏(‏ع‏)‏ *** يصح في الأرضين أن يزارعوا

495- مِن ذا وقالا لا يصح ذلكْ *** ومنع النعمان ثم مالكْ

496- وقال لا يصح فيه أيضا *** والشافعي وافقهم في البيضا

497- مذهبنا به إذا ينفرد *** وذاك باب كامل مطرد

ومن باب الغصب

498- وعدم المثل فحقق نقلي *** إن تلف المغصوب وهو مثلي

499- لا يوم غصب أو بأقصى القيم *** يضمن بالقيمة يوم العدم

500- ضمِّنْه بالقيمة يوم التلف *** وإن يكن كالثوب مثل منتف

501- على الذي غر فقل يحور ‏(‏ع‏)‏ *** والمهر إن ضمنه المغرور

502- من العبيد في صحيح النقل ‏(‏ع‏)‏ *** ويفدِ أولادا له بالمثل

503- وليس كالباني أو كالناصب ‏(‏ص‏)‏ *** بالاحترام احكم لزرع الغاصب

504- بأجرة المثل فوجه مرعي *** إن شاء رب الأرض ترك الزرع

505- أو قيمة للزرع بالوفاق *** أو ملكه إن شاء بالإنفاق

506- أو ضرب الفضة أو صك الذهب ‏(‏ع‏)‏ *** إن صنع الغاصب بابا بالخشب

507- بزائد شارك نصا ظهرا *** أو حاك غزلا أو لثوب قصرا

508- ونصر الشيخان للمنافي *** رجحه الأكثر في الخلاف

509- لمالك إن ظن بالإعلام *** لا يبر في المغصوب بالإطعام

510- والشيخ بالعروض أيضا نصرا *** وبالنقود غاصب إن تجرا ‏(‏ع‏)‏

511- فيه وفي المودع جاء النص *** فالربح بالمالك قد يختص

512- معْ نقدها في أشهر قد حررا *** بالعين أو في ذمة كان الشرا

513- وذا على الأصول فرع مشكل *** حتى بذا جزمًا كثير نقلوا

514- تكسر لا ضمان في المشهور *** وآلة اللهو فكالطنبور

ومن باب الشفعة

515- بشفعة أخذا على المرضي ‏(‏ص‏)‏ *** ليس على المسلم للذمي

516- لا حيلة بعد الطلاب بالوفا *** ومشتر للشقص إن قد وقفا

517- وصدقات للفقير ذاهبةْ *** يبطل حق شفعة كذا الهبةْ

518- والقاضي قال النص في الوقف فقط *** جمهور الاصحاب على هذا النمط

519- في صفقة فللشفيع ما يرى *** شقصين في أرضين من قد اشترى

520- وآخر لمشتريه ينبذ *** فواحد إن شا بقسط يأخذ

ومن باب اللقطة وإحياء الموات

521- وإن يخف عاد عليها شططه *** وعندنا الأفضل ترك اللقطة

522- وربها يظنها في هلكة *** وإن تقف بهيمة بمهلكة

523- نقول فرق بينها والعبد *** فآخذ يملك لا بالرد

524- حولا فقهرا ذو الغنى يملكها *** ملتقط الأثمان مذ عرفها

525- تملك بالضمان إن لم يبر *** والشاة في الحال ولو في المصر

526- حريمها معها بذرع يسلك *** يحفر بئر في موات يملك

527- وإن تكن عادية خمسونا *** فخمسة تملك والعشرونا

ومن باب الوقف

528- إلى من الوقف عليه جعلوا *** والملك في الوقف فقل ينتقل

529- نفقة عليه لا تواقف *** والوقف إن يستثن منه الواقف

530- وقيل أو معظمه يباع *** وبالخراب ان زال الانتفاع

531- ويشترى بالثمن النظير *** بشرط أن لا يرتجى التعمير

532- في مرض الموت إذا الثلْث وفا *** على ذوي إرث فمن قد وقفا

533- أجيز أو رد على السواء *** يصبح ذا وليس كالإيصاء

ومن باب الهبة

534- للأنثيين مثل حصة الذكر *** عطية الأولاد جازت في الأثر

535- وليس يمضى إذ به يميل *** وبينهم فيحرم التفضيل

536- في ذاك بالعدل وبالسداد *** وسائر الورّاث كالأولاد

537- بقدر ما يحتاج أو بالزائد *** من مال ولد جاز أخذ الوالد

538- حينئذ لا يثبت الخلاف *** إلا إذا ما حصل الإجحاف

539- ديونه حتى القروض ذاهبة *** لا يملك ابنٌ لأب مطالبة

ومن كتاب الوصايا

540- منهم سوى من بالحياة يصل *** من يوص للقريب قل لا يدخل

541- قرابة الأم إذا ممتنعة *** فإن تكن صلاته منقطعة

542- من جهة الآبا ولا توارب *** وعمم الباقي من الأقارب

543- وعن أهيل قربه يعزل *** وفي القريب كافر لا يدخل

544- فالسدس يعطى حيث كان القسم *** من قال في الإيصا لزيد سهم

ومن كتاب الفرائض والمواريث

545- وإبنها حي به لا تكترث *** والجدة ام الأب عندنا ترث

546- فيستحق ما بكفر حرما *** وقبل قسم الإرث من قد أسلما

547- لم ندر من بموته قد سبقا *** وموت جمع غرقا أو حرقا

548- ولا نعد ميراثه من صحبه *** ورث لبعض بعضهم من صلبه

549- في مثل حرب غالبا لا يرجع *** وخبر المفقود مذ ينقطع

550- ويقسم الميراث حقا لا وزر *** فأربع من السنين ينتظر

551- زوجته حتى ببعل دخلت *** وإن أتى من بعد ما تربصت

552- يأخذها إن شا برد الثاني *** بعقدة السابق في الزمان

553- ويمضها للثاني في ذا خيرا *** وإن يرد قبضا لما قد أمهرا

554- فغير محتاج إلى الأمام *** وضربها المدة في الإيام

555- تمام تسعين سنينا ينتظر *** وإن تكن غيبته لا للخطر

556- عصبة الأم يعصبوه *** وولد اللعان إذ نفوه

557- فالثلث للأم وما بقي له *** فإن يخلف أمه وخاله

558- لذكرين في تراث قسما *** وقف لحمل وارث نصيب ما

559- وهكذا عن إرثه لا ينتهي *** من بعضه حر فورثه به

560- بقدرها فالحكم بالسوية *** واحجب بما فيه من الحرية

561- فالثلث والرُبُعُ لابن ينجلي *** من خلف ابنا ولخنثى مشكل

562- نصف الذي لذكر وأنثى *** والربع والسدس إذن للخنثى

563- نصا أتانا فيهما قد نقلا *** وهكذا ديته إن قتلا

564- بمانع للإرث بالولاء *** ليس اختلاف الدين في الآراء

565- وإبنه ورثهما إياه *** إن خلف المولى أبا مولاه

566- والباقي للإبن بلا محال *** لوالد المولى فسدس المال

567- كفارة أو من زكاة مطلقا *** لا إرث بالولاء ممن اعتقا

568- وعكسه الشيخان قالا أولا *** وبالولا ورث لبنت المولى

569- والأول المنصور في الخلاف *** وهكذا في الخرقي والشافي

570- قاتله ورثه نصا نقلا *** والقتل إن لم يك مضمونا على

571- قرابتان إرثها قل بهما *** وجدتان اجتمعا لاحداهما

572- فثلثه الأخذ بهذا أحرى *** فالسدس ثلْثاه لها والأخرى

ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

573- يظهر بالقرعة من قد كتما *** من نسي المعتق أو قد أبهما

574- لا يبطل القرعة في الإماء *** ووطْؤه أولى على السواء

575- ألف فقل يعتق لو لم يقبلا *** من قال عبدي أنت معتوق على

576- في ‏(‏وعليك‏)‏ لا بألف فاعلما *** والألف لا تلزمه أيضا كما

577- جنينها يصح هذا المعنى *** وحامل في العتق أن يستثنى

578- بذكره أئمة أذاعوا *** إذ عتقه بدونها إجماع

579- يثبت والتدبير بالوفاق *** بحَلِف مع شاهد الإعتاق

580- وواجب إيتاء ربع المال *** وهكذا كتابة الموالي

581- لكن يقوم المشتري مقامه *** وبيعه يجوز لا ملامة

582- أبيح ذا وفيه لا معاتبة *** مَن شَرَطَ الوطء على المكاتبة

583- أيضا كذاك الخلق لا يسألهم *** وشرطه أن لا يسافر يلزم

584- أجزا ولو بغير إذن راغبا *** والشركا من رام أن يكاتبا

585- في قدر ما كاتب في المجود *** وباليمين القول قول السيد

586- وبان ذو عيب به لا يرتضي *** والعتق مذ كان بأخذ العوض

587- قيمته والأرش بالإمساك *** لسيد في رد ما هو شاك

588- ابن أخ كذاك أم وأب *** يصح أن يشتري المكاتب

589- ويعتقوا عند الأدا بعتقه *** وهم أرِقّا معه برقه

ومن كتاب النكاح

590- لفظ النكاح جاء نصا سمعا *** حقيقة في العقد والوطء معا

591- لتائق كخائف السفاح *** وأطلق الوجوب في النكاح

592- لأنها رواية شهيرة *** رجحها طائفة كثيرة

593- وابن أبي موسى فقال الأظهر *** عبد العزيز جازم مقرر

594- في المفردات واضحا وانتصرا *** وابن عقيل وابن نصر نصَرا

595- بل سنة في فرقة الأعيان *** وغيرهم لكن أبى الشيخان

596- قل لا يصح واترك التلاحي *** إن قدم القبول في النكاح

597- لمن بها الإيصاء والإسناد *** ولاية النكاح تستفاد

598- والزوج لو لم يك بالمنصوص *** ويملك الإجبار مثل الموصي

599- إن لم تكن مع الولي مجبرة *** وبنت تسع إذنها معتبرة

600- إن لم تُقِمْ بتوبة تعويجَها *** زانية فلا يجز تزويجها

601- ولو وكيل ليس بالموافق *** ولا يصح عقده من فاسق

602- تزويجها من مسلم مبجل *** وكافر لابنته فلا يلي

603- والمجد في الشرح كذا جوابه *** في النص والقاضي كذا أصحابه

604- وجوزا هداية قد تبعا *** محرر والمغني في ذا اجتمعا

605- وخالف الشيخان في الشرط فقط *** كفارة النكاح فيه تشترط

606- حتى أخ على أبيه يعدى *** لكن لمن لم يرض فسخ العقد

607- أن لا يرى مزوجا إلا بها *** أن يشترط عليه في كتابها

608- أو يخله طرا من الأسفار *** أو يشترط لا يشتري السراري

609- إن لم يفي خياره قد انعقد *** أو يشرط السكنى بدار أو بلد

610- وليست اليدان من ضرورته *** ووجهها ينظر من مخطوبته

611- ذا لأب وذا لأبوين *** والأخت إن كانت لأخوين

612- فالشيخ لابن الأبوين قدما *** هما وليان لها وربما

613- كذا صلاة الميت لا تنافي *** وحمل عقل فعلى الخلاف

614- يعف أو يبيع جبرا يجب *** من عبده الإعفافَ منه يطلب

615- عقد على الحرة قالوا أبطله *** وحيث عقْد أمة تخلله

616- تزويجه وعقده فيبطل *** سرية بأختها لا يجمل

617- حرم على المسلم ذي البلية *** كافرة وأمها حربية

618- مثل الزنا إياك أن تواطي *** ينتشر التحريم باللواط

619- في وطئه الثيب في مدته *** اختلف العنين مع زوجته

620- فإن أبى فقولها المرضيا *** يخلو بها أو يخرج المنيا

621- والنص فيه واضح في الخرقي *** ويثبت الفسخ بعيب الفتق

622- لعادم الزوجة أو للأمة *** يباح الاستمنا لخوف العنت

ومن كتاب الصداق

623- ينعقد النكاح والإعتاق *** من قال عتق أَمَتي الصداق

624- لوالد تزويج حتى بالغة *** بدون مهر المثل في المبالغة

625- بعد الدخول حيث رد العقد *** وناكح بغير إذن عبد

626- قضى بذاك جامع القرآن *** لزوجة من مهرها خمسان

627- يصح والمحل في الفراق *** إن أطلق التأجيل في الصداق

628- حرا لها قيمته فيما اشتهر *** والمهر عبدا عينوه فظهر

629- فمهر مثل مطلقا لا يحلفا *** في قدر ما أصدق حيث اختلفا

630- حتى ولو حائض كانت نقلوا *** بخلوة الزوجين مهر يكمل

631- أو في نكاح فاسد قد كانت *** أو أحرمت بالحج أو قد صامت

632- ونظر للفرج في التمثيل *** أيضا كذا يكمل بالتقبيل

633- يؤخذ لا بأول أو ثان *** بزائد المهرين في الإعلان

ومن باب الوليمة وعشرة النساء

634- مباحة للختن أو للقادم *** لغير عرس سائر الولائم

635- في النص والشيخ لندب يذهب *** وهكذا إجابة لا تندب

636- فواجب في أربع شهور *** ووطء زوج فعلى الشهور

637- في منزل الزوجة بل في المضجع *** كذا مبيت ليلة من أربع

638- زوجته في الفسخ بالخيار *** وترك ذا حتى بلا إضرار

639- والشرع في أسفاره ما عذرا *** أو ستة قد غاب عنها أشهرا

640- حتى على كاس لها وطاعم *** أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم

ومن كتاب الخلع

641- من الطلاق عندنا ذا أبدا *** الخلع فسخ لا ينقصْ عددا

642- صداقها المعهود فيما قد خلا *** ويكره الخلع بما زاد على

643- بطلقة أجابها محققا *** ثلاثا ان قالت بألف طلقا

644- وواقع إجماعا الطلاق *** مثل على ليس له استحقاق

645- ضرتها فلازم توثيقه *** وشرطها مع ألفها تطليقه

646- في مرض ملك من التراث *** خلع بما زاد على الميراث

647- والباقي مردود لإرث لا شطط *** للزوج قدر إرثه منها فقط

648- ملك طلاق لو بلا نوال *** على ابنه المجنون والأطفال

649- وبعد ذا أبانها فراقا *** بصفة من علق الطلاقا

650- عادت بما علق نصا سمعا *** بخلع او ثلاث ثم ارتجعا

651- حتى مع الوجدان في الفراق *** إن وجدت فأفت بالطلاق

ومن كتاب الطلاق

652- طلاقه واردده من سكران *** يصح من مميز الصبيان

653- إليه قد آذن بالرجوع *** إن صح عنه عدم الوقوع

654- يقول هذا أكبر الظنون *** وليس إلا ذاك للميموني

655- وابن عقيل ناصر موافي *** وذاك مجزوم به في الشافي

656- واختارها الخلال ثم القاضي *** وعنه قال ذا طلاق ماض

657- قال له أجبن عن جوابه *** ومرة لاسحاق من أصحابه

658- طالقة أو نسي المطلقة *** وإن يقل إحداكما وأطلقه

659- ووطئه لا ينفها معْ إثمه *** فقرعة تخرج ما في زعمه

660- أو مات وارث بها فيمنعوا *** وإن تمت واحدة فيقرع

661- وقال مالي نية في نفسي *** من قال أنت طالق بأمس

662- فأكثر نفوه إلا القاضي *** أو مقصدي وقوعه في الماضي

663- بردها لا تنف من حلال *** وواهب الزوجة للأهالي

664- رجعية في نصه المنقول *** واحدة تطلق بالقبول

665- ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى *** كناية ظاهرة من قد أتى

666- طلاقها حتى ولو ما دخلت *** أو كان في جوابه إذ سألت

667- تطلق حتى ما نوى الفراقا *** بخطه مَن كَتَبَ الطلاقا

668- والتزوا العقود في الترجيح *** أدخله الأصحاب في التصريح

669- وطلقي إن شئت لا عليك *** ومن يقل أمرك في يديك

670- وتملك الثلاث أيضا عددا *** فإنها تملك هذا أبدا

671- لأنه بذاك قد أرضاها *** ما لم يقل فسخت أو يطاها

672- من الثلاث لا إليه يلتفت *** وإن يقل لم أنو ما به قضت

673- ونية التطليق فيهم مطْلقة *** ومن يقل إمرأتي مطلقة

674- قياسه التحرير في إمائه *** فيطلق الجميع من نسائه

675- وغيرها بعد اعتداد ألحقا *** واحدة من أربع من طلقا

676- بين الأولى من قرعت فتمنع *** ومات ثم اشتبهت فيقرع

677- جديدة ربع بالاتفاق *** ويقسم الميراث للبواقي

678- إلا ان تشائي فثلاث حققا *** واحدة من قال حيث طلقا

679- فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا *** فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى

680- فهو ظهار ليس بالطلاق *** من حرم الزوجة في الإطلاق

681- ولو بقتل عندنا ترديد *** ليس بإكراه أتى الوعيد

ومن باب الرجعة

682- كما بها لعدة أذاعوا *** بخلوة يحصل الارتجاع

683- قد جعلوها ومضى منقولي *** في أكثر الأحكام كالدخول

ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

684- ونحوه من حج او إعتاق *** إن لا يطا الحالف بالطلاق

685- حتى يكون حالفا بالله *** من أثبت الإيلا له فلا هي

686- أنت كظهر أبتي فقل لها *** امرأة تقول تعني بعلها

687- ظهارها فيه خلاف جاري *** يلزمها كفارة الظهار

688- من الصبي العاقل المختار *** وعندنا المشهور في الظهار

689- مثل الطلاق إذ هما سواء *** يصح أيضا هكذا الإيلاء

690- أصلا فجَوِّزْه وبالسويق *** من رام تكفيرا فبالدقيق

691- والخرقي قال بالجواز *** وعندنا قولان في الإخباز ‏(‏ص‏)‏

692- عتق فنصف اثنين فيه يرتضى *** وحيث في كفارة تمحضا

693- وعنهما أخر أيضا أوجبه *** كذاك عن كفارتيه رقبة

694- وهو حقيق من ذوي الإعدام *** والطفل إن لم يغذ بالطعام

695- والمجد في الزكاة لا يواتي *** فامنعه من كفارة زكاة

696- بفطر سفر فالبنا إذ يرجع *** تتابع الصيام لا ينقطع

697- برمضان صومه ما أبطلا *** وهكذا فحيث ما تخللا

698- إن كنت للتحقيق بالمريد *** وهكذا ففطر يوم العيد

699- لا بالأدا الإيسار والإعسار *** بحالة الوجوب الاعتبار

700- فالعتق حتم لذوي الأموال *** وعنه بل بأغلظ الأحوال

ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب

701- فلا يصح جاءنا إطلاقه *** ونفي حمل وكذا استلحاقه

702- فاه به في زمن تقدما *** حتى بعيد الوضع جوز ضد ما

703- وإن زنا فقاذف يحد *** وقاذف المحصن فيما يبدو

704- يحد نصا ليس بالمكذوب *** وقاذف الخصي والمجبوب

705- قاذفه يحد لا تمانع *** كذا صبي مثله يجامع

706- يحد إن شاء وعنه ما عفا *** لأم حر مسلم من قذفا

707- أو مسها الإرقاق أو قد ماتت *** حتى ولو ذمية قد كانت

708- حتى بآبا صح ذا في النقل *** وقافة إن ألحقت للطفل

709- فعندنا معتبر في المذهب *** إمكان وطء في لحوق النسب

710- وزوجها يقيم في الحجاز *** كامرأة تكون في شيراز

711- من يوم عقد واضح في النظر *** فإن تلد لستة من أشهر

712- لا بد أن تمضي في التقدير *** فمدة الحمل مع المسير

713- ومالك والشافعي وافقا *** إن مضتا غدا به ملتحقا

714- والمدتان إن مضت لا يلحق *** وعندنا في صورتين حققوا

715- وسيره لا يخف عن عيان *** من كان كالقاضي وكالسلطان

716- ونحوه فامنع ولا تراع *** أو غاصب صد عن اجتماع

ومن كتاب العدد والاستبراء

717- رجعتها باقية فيما نقل *** بالحيض من تعتد إن لم تغتسل ‏(‏ص‏)‏

718- وعقْدُ غيرٍ فاسدٌ قد سمعا *** لأكثر الحيض ولو قد قطعا

719- ولم تميز سنة في المدة *** إن تستحض ناسية معتدة

720- قدّم في المقنع والمحرر *** وعنه بل ثلاثة بالأشهر

721- وعنه بل بحيضة محققة *** زانية تعتد كالمطلقة

722- ثم انقضت عدتها محققا *** في مرض الموت إذا ما طلقا

723- تعتد أيضا عدة الوفاة *** فبعد ذا إن عد في الأموات

724- ثم أبان ولها ما واقعا *** رجعية في عدة من راجعها

725- ومن رأى استئنافها ما رفقا *** عدتها تبنى على ما سبقا

726- شهران بل ثلاث في المحرر *** وأمة معتدة بالأشهر

727- إلا على زوج إذا أحبلها *** مبتوتة الطلاق لا سكنى لها

728- في منزل الزوج قد أعدا *** كذاك لا يلزم أن تعتدا

729- بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة *** أقل ما تصدق المعتدة

730- ولحظة يقبل ذا يقينا *** تسع من الأيام مع عشرينا

731- لا تدري ما له يقينا رفعا *** وأمة حيض بها مرتفعا

732- فتسعة للحمل زادت شهرا *** بأشهر عشرة تستبرا

ومن باب الرضاع

733- فحرمة الرضاع ليست تسري *** بلبن ثاب لنحو البكر

734- والعكس في المغني فقال الأظهر *** منصوصه هذا عليه الأكثر

ومن باب النفقة والحضانة

735- بحالة الزوجين فيما ذكروا *** نفقة الزوجات قد تعتبر

736- فتجعل الزوجة بالخيار *** وقاطع الإنفاق للإعسار

737- من غير تأجيل إلى مآل *** إن شاءت الفسخ ولو في الحال

738- عليهما ينفق في المجود *** وزوجة العبد بإذن السيد

739- ليلا وفي نهارها ما سلمه *** إن سلم السيد للزوج الأمة

740- والسيد النهار فيما حققوا *** فالزوج في الليل عليها ينفق

741- وجوب إنفاق عليهم جار *** وولْده الكبار كالصغار

742- لا زُمَنا بفقرهم أبانوا *** حتى أصحا أقويا لو كانوا

743- غير العمودين على المراتب *** وجوب إنفاق على الأقارب

744- فالنص عن أحمد فيه قد نمي *** مقيد بالإرث لا بالرحم

745- كل بقدر إرثه سينفق *** ووارث غير أب إذ أنفقوا

746- فثلْث الانفاق عليها قدروا *** كبنت أيسار أخوها معسر

747- كعكسه لا تك بالمعاند *** إعفاف إبن لازم للوالد

748- كذا بإعفاف على الإطلاق *** والطرد من ألزم بالإنفاق

749- من قبح او من عجز برية *** بحرة يعف أو سرية

750- معتقه أو من يرثه بالولا *** إنفاق معتوق فقير فعلى

751- من غير تخيير أتى في المذهب *** حضانة لبنت سبع لأب

ومن كتاب الجنايات

752- لأصبع أخرى بذا تآكلت *** من قطعت أصبعه ثم سرت

753- الجانِ من ذا ما له خلاص *** ففي اصبعين يجب القصاص

754- أو دية فواحد لا يفرد *** بقتل عمد واجب فالقود

755- أئمة العلم إليه ذهبوا *** وعنه فالقصاص عينا يجب

756- ضمِّنْه في الأحوال غير حائل *** قطع الولي طرفا من قاتل

757- ثم سرى فهدر قد نصوا *** قبل اندماج الجرح من يقتص

758- فيحبس الدهرَ بما قد فعلا *** وممسك القتيل حتى قُتلا

ومن كتاب الديات

759- أصل وكل منهما مقدر *** وفي الديات غنم وبقر

760- وبقر تعد مائتان *** قدر الشياه فإذن ألفان

761- وأن تعدَّ مائتان فانقل *** قولان أيضا عندنا في الحلل

762- كحرم والأشهر الحرام *** تغلظ الديات في الإحرام

763- كرحم محرم في الحرم *** وبين تغليظين فاجمع واقسم

764- ثلْث يزاد الأصل بالميزان *** وصفة التغليظ بالأثمان

765- ديته تُضْعَف فيما نقلا *** ذميا المسلم عمدا قتلا

766- بذاك حقا قد قضى عثمان *** حيث انتفى القتل فذا جبران

767- سيدَها في خطأ للرشد *** إن قَتلت في الحكم أمُ الولد

768- قيمتها تلزم في المقال *** أو كان عمدا فعفوا للمال

769- يلزمها إذ ذاك في الحالين *** أو دية فأَنقَصُ الأمرين

770- عينَ صحيح قودٌ ما شُرعا *** وأعور العين إذ ما قَلعا

771- وفي الخطا نصف بلا خلاف *** بل دية في عمده بالوافي

772- في قلعه عينيه قال القاضي *** وديتان فقياس ماضي

773- فعينه تقلع ليس إلا *** وإن أبى إلا قصاصا عدلا

774- ففيهما في النص كل الدية *** ثندوتا الرجال مثل المرأة

775- والعين إن كان بها لا يبصر *** وفي اليد الشلا كذاك الذكر

776- كذا لسان أخرس لا ناطق *** وسنه السودا فكن موافقي

777- ثلْث من الديات عن يقين *** وذكر الخصي والعنين

778- بمثل ذا عن الإمام أسندوا *** وأصبع زائدة كذا يد

779- ليس كشلا فاصغ للفرقان *** حكومة فقدم الشيخان

780- كذاك في ترقوة نشير *** في كسر ضلْع واحد بعير

781- كذلك الزند من البعران *** والفخذ والساق ففيه اثنان

782- فيه كذا والظفر في الرجلين *** وواحد الأظفار في اليدين

783- إلى فويق ثُلُث من دية *** كرَجُلٍ أرشُ جراح المرأة

784- من بعد ذا في سائر الأحوال *** ثم على النصف من الرجال

785- وبعد عتق مات منها إذ سرت *** وفي يد العبد إذا ما قطعت

786- يأخذها المولى بحكم الشرع *** قيمته تلزم يوم القطع

787- أو نفسه فذا من انحرافه *** إذا جنى المرء على أطرافه

788- وضمن الوارث نفس القاتل *** فضمن الأطراف للعواقل

789- فقدما ذا يا ذوي العرفان *** وعنه بل يهدر والشيخان

790- ولو بصوت منكر روعه *** والبالغ العاقل من أفزعه

791- في نفسه أو غيره أبانوا *** فمات أو منها جنى الفزعان

792- تحمله عاقلة بشرطه *** فالمفزع الضمان ليس يخطه

793- أحدث قل بغائط أو ريح *** كذاك من تفزيع او تبريح

794- عاقلة الجاني لهذا يضمنوا *** في ذاك ثلُث دية قد عينوا

795- أبى الرفيق البذل بالإكرام *** من كان مضطرا إلى الطعام

796- إلا إذا كان بذي الضرورة *** فإن يمت يضمنُه بالدية

797- في نصه مجرد العداوة *** وعندنا فاللوث في القسامة

798- في عمد او في خطأ ذا قد نفي *** نساؤهم لا يدخلوا في الحلف

799- شيئا ولو ضاقت على جنايته *** والجاني لا يحمل مع عاقلته

800- لأجل صيد أسد قد أضمروا *** حديث من لِزُبْية قد حضروا

801- فمنهمُ من ارتمى عليه *** تزاحموا لينظروا إليه

802- ورام أن ينجو فما تعوقا *** لكنه بواحد تعلقا

803- وثالث لرابع قضى العجب *** وهكذا الثاني لثالث جذب

804- والرهط من فوقهمُ يعددوا *** وقَتل المجموعَ ذاك الأسد

805- صاحبكم قاتلهم لا يغضي *** يقول بعض منهمُ لبعض

806- ربع وللثاني فثلث ينجلي *** قضى عليٌ بينهم للأول

807- ورابع له تمام الدية *** والنصف للثالث في المسألة

808- عواقل القوم بها يلتزموا *** وكل ذا على الذين ازدحموا

809- لمَّا إليه رفعوه وارتضى *** ثم أقر المصطفى هذا القضا

810- وقال لا يدفع هذا المسند *** فهكذا رواه حقا أحمد

ومن كتاب الحدود

811- فالجلد والرجم له يجتمعا *** من جمع الإحصان والزنا معا

812- ولو بعقد قتلُه حتما نمي *** ووطؤه ذا رحم محرم

813- أو نحوها في ذاك حد منكي *** أخت الرضاع من أتى بالملك

814- بإذنها مع علمه بالحرمة *** ووطؤه جارية للزوجة

815- مائة سوط جا حديث مسند *** فالرجم منفي ولكن يجلد

816- وذاك في المنصوص قوم عدوا *** ومن أتى بهيمة يحد

817- وغيرهم يقول عزروه *** ومنهم القاضي وينصروه

818- فذاك لا يسقط حدا عندنا *** ورجل أكرهه على الزنا

819- أو غيره من عصبة قد كانوا *** لا فرق إن أكرهه السلطان

820- ولو ترجى البرء لا ينتظر *** لمرض فالحد لا يؤخر

821- وفي النفاس هكذا يقام *** في حالة شفعت به الأسقام

822- للحرم الشريف نعم الملتجا *** من وجب الحد عليه فلجا

823- بترك بيع والشرا كي يخرج *** ولم يقم عليه لكن يحرج

824- ووافق النعمان في القتل فقط *** على السوا كل الحدود لا شطط

825- جميعها إذ ينتفي الملام *** ومالك والشافعي تقام

826- إقامة الحد فلا تواتي *** وهكذا في بلد الغزاة

827- لدار الاسلام به فيوقعوا *** بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا

828- والزاني والسارق من ذا الضرب *** بتوبة يسقط حد الشرب

ومن باب القطع في السرقة

829- من سارق النصاب الاعتبار *** ومرتان عندنا الإقرار

830- وسرقوه حدهم أن يقطعوا *** والقوم في النصاب حيث اجتمعوا

831- أصحابنا في ذاك لم يفرقوا *** إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا

832- يقطع كالسارق بالسوية *** وعندنا فجاحد العارية

833- والشيخ في جمع فلا قد صححوا *** بنصه جزما فقوم صرحوا

834- ضمانها بالقيمتين جار *** وسارق الثمار من أشجار

835- مأخذ هذا فانتفاء القطع *** كذلك النص أتى في الزرع

836- من غير حرز أخذها العدوان *** كذاك في الماشية الضمان

837- جميع ما من غير حرز يسرق *** وفرقة من صحبنا قد ألحقوا

ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

838- فواجب إيقاعه لا يدفع *** بالضرب فالتعزير حيث يشرع

839- يرق للقبيح من فعلته *** ما ولد المرتد في ردته

840- فالنص فيه عدم الملام *** في دار حرب كان أو إسلام

841- في بلد إذا أقاموا يمنعوا *** نفي المحاربين حيث يشرع

842- والحبس لا يفيء بالمراد *** تشريدهم في سائر البلاد

ومن باب الأشربة والأطعمة

843- ثلاثة فشربه حرام *** على العصير إن مضت أيام

844- كذا النبيذ مثله في النقل *** لو لم يكن يسكر أو لم يغل

845- لا لدوا أو عطش ما سلموا *** وشرب خمر مطلقا محرم

846- تنجس أو تصد بالإحباس *** جلالة من سائر الأجناس

847- كذاك والبيض فأيضا قد عني *** ولحمها يحرم شرب اللبن

848- تنجس إن تسق فلا تماروا *** وهكذا فالزرع والثمار

849- خال من الناطور والحيطان *** وإن يمر المرء بالبستان

850- حتى بلا إذن ولا اضطراره *** يجوز أكل الرطْب من ثماره

851- في أشهر كذاك حلب الضرع *** من غير تضمين كذا في الزرع

852- بمسلم آخر وهو حاضر *** وإن يمر مسلم مسافر

853- وإن أبى بدينها يطالب *** فليلة الضيف فحق واجب

854- لزومه حتى لسقي الزرع *** وبذل فضل الماء جا في الشرع

855- غنيٌّ الطالب أو صعلوك *** هذا ولو منبعه مملوك

ومن باب الصيد والذبائح

856- فالصيد للمالك إذ يريد *** بآلة غصب فمن يصيد

857- محرم قتيله لا يؤكل *** كلب بهيم صيده قد نقلوا

858- ولم يسم قل ولو أغفلها *** وآلة الصيد فمن أرسلها

859- والذبح ليس هكذا قد جعلوا *** فصيده محرم لا يؤكل

860- معْ فاقد لآلة الذباحة *** والصيد إن أثخن بالجراحة

861- وحِلُه فالخرقي ينقل *** أشلى عليه الكلب حتى يقتل

862- فالذبح إلا ما أتى في النقل *** دواب بحر شرطها في الحل

863- فمات أو في الماء لا تبيحوا *** إذا تردى صيد او مذبوح

864- وطئًا يكون مخرجا للروح *** كذاك دوس صيد او مذبوح

865- من غير أهل الذبح في الأحزاب *** أم أب من كان للكتابي

866- آكله يلحقه الآثام *** فصيده وذبحه حرام

867- تباح قد قالوا بلا نزاع *** ذبيحة الأخرس بالإجماع

868- بأنه إلى السما يشير *** وإنما أصحابنا يشيروا

ومن كتاب الأيمان

869- وباليمين مانع الدخول *** تنعقد اليمين بالرسول

870- يحنث والكعبة عن إمامي *** بيتا فبالمسجد والحمام

871- غدا وذا الشيء لآكلنه *** وحالف عبدي لأضربنه

872- في يومه بحنثه فقولوا *** فمات أو قد تلف المأكول

873- يحنث بالإرسال في الأيمان *** ومانع الكلام من فلان

874- إليه كالكتْب فلا يمارى *** وهكذا يحنث إن أشارا

875- حتى لأفعال بذا حررها *** بلفظة اليمين من كررها

876- لحنثه كاف فلا تكرر *** كفارة واحدة في الأشهر

877- والقاضي فاختار أقل الأزمنة *** وعندنا الحقب ثمانون سنة

ومن باب النذور

878- فعقده يحل بالتكفير *** وناذر العصيان في التقدير

879- إن لم يف يلزمه يكفر *** وفي المباح ناذر يخير

880- أربع منهي بأن لا يفعلا *** من نذر الطواف بالبيت على

881- والنص في دقيق فقه اتقنا *** لكن طوافان عليه عندنا

882- مع عجزه التكفير أيضا وجبا *** لمكة ناذر مشي ركبا

883- أفطره حتما بلا ترديد *** من نذر الصيام يوم العيد

884- مع القضا تلزم باليقين *** لكنما كفارة اليمين

885- صوما وكان قافلا قد هجرا *** يوم قدوم الحِبِّ من قد نذرا

886- يوم الوصال كان يوم عيد *** وافقه في الطالع السعيد

887- وعينوه قاضيا مكفرا *** فعنه لا يصوم يقضي وطرا

888- تتابع يلزمه لا يفرق *** لصوم شهر ناذر إذ يطلق

889- تكفيره مع القضا تبينا *** مع قدرة أفطر صوما عينا

ومن كتاب القضاء والدعاوي

890- وعكس الشيخان ذا ونقضا *** ونصب قاض عندنا ما فرضا

891- كنت حكمت مطلقا في الماضي *** يقبل بعد العزل قول القاضي

892- أو طفل او غير ذوي الألباب *** ومثبت الحق على الغياب

893- مع الشهود ذا من الإنصاف *** فحقه يعطى بلا استحلاف

894- أقر لكن قال لست واعيا *** عينٌ بيد الغير مذ تداعيا

895- وحلف القارع أيضا يشرع *** من منهما بلا شهود يقرع

896- تعارضا والقرعة المبينة *** وأن يكونا قد أقاما بينة

897- بينة الداخل والغ الجدلا *** بينة الخارج قدِّمْها على

898- بينة الداخل والنساج *** حتى ولو تشهد بالنتاج

899- تشهد عن إمامنا ذا محكي *** أيضا ولو كانت بسبق الملك

900- مات أب بأصل دين مبهم *** عن ولدين كافر ومسلم

901- إن أباه مات وفق دينه *** فالقول للكافر معْ يمينه

902- والقاضيان فبذاك اكترثا *** وعنه بل يقتسما ما ورثا

903- يؤخذ لو من جنسه في الأشهر *** ومعْ جحود الدين لا بالظفر

ومن كتاب الشهادات

904- في كل شيء ما خلا الحدود *** مقبولة شهادة العبيد

905- لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا *** قولان في الحد كذا الأعراب

906- والشيخ فالقبول قال أجمل *** على اهل مصر أو قرى لا تقبل

907- وعدم المسلم في الأسفار *** موحد مع رفقة كفار

908- تقبل في الإيصاء نصا نقلوا *** إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا

909- مذ شهدت مقبولة المقال *** واحدة النسا بالاستهلال

910- وعنه في استحلافها نزاع *** كذاك في منصوصه الرضاع

911- بينة تظهر شرح حالي *** من ادعى حقا وقال مالي

912- ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا *** ثم أقام بعد ذا لا تسمع

913- بعد القضا يضمن ثلثا سمعا *** من الشهود ثالث إن رجعا

914- واحد المضمون خمس الدية *** ونحو ذا كفى الزنا من خمسة

915- يضمن كل المال عن يقين *** وفي رجوع شاهد اليمين

916- فواحد لواحد ذا قبلا *** وشاهد الفرع على ما أصلا

917- لا يدخل النساء قل بالمنع *** وفي شهود الأصل أو في الفرع

918- حققه الشيخ بجزم النقل *** وعنه نص يقبلوا في الأصل

ومن باب الإقرار

919- كخطأ إن كان ذا من عبد *** لا يقبل اقرار بقتل العمد

920- بعمده يتبع بعد العتق *** ما دام قِنًّا جاريا في الرق

921- أكثر من نصف فلا تمار *** لا يمض الاستثناء في الإقرار

922- أيضا فلا يصح هذا المعنى *** من غير جنس ما أقر استثنا

923- في ذمة يثبت أو يأباه *** لا فرق إن كان الذي استثناه

924- من فضة أو عكسه في المطلب *** كذاك في استثنائه للذهب

925- وإنما يصح قول الخرقي *** عبد العزيز ليس بالمفرق

926- بقول ‏(‏إلا أن يشاء الله‏)‏ *** أيضا ولا يصح ما استثناه

927- بالعبد أو بالدار أو بالخاتم *** لزيد الإقرار بل لحاتم

928- قيمته لحاتم تقر *** فهو لزيد يغرم المقر

929- ودرهم أو نحو هذا الوصف *** وحيث إقرار أتى بألف

930- في كل إقرار على الإطلاق *** فالألف كالعطوف في الإطلاق

931- يعطف والموزونِ في التمثيل *** ووافق النعمان في المكيل

932- كالعبد والدار بهذا فصلوا *** وقال في المعدود ذا لا يقبل

933- يرجع في تفسيره إليه *** وقيل بل مرد ذا عليه

934- فاختر وخذ بأحسن المسالك *** وذاك قول الشافعي ومالك

935- يحكي ابتهاج الذهب الأبريز *** هذا تمام الرجز الوجيز

936- في حسنها فما لها من قيمة *** كم قد حوى من درة يتمية

937- والجوهر الفرد بلا مثال *** فجاء عقدا نظمه اللآلي

938- ملتقطا بغوص فكر الفهم *** مستخرجا من كنز بحر العلم

939- يسمو بذاك حلية في الجيد *** يكون تقليدا لذي التقليد

940- متبعا لقوله المبجل *** لا سيما إن كان لابن حنبل

941- جهلا بقول عنه فردا عنعنوا *** فهو به أليق إذ لا يحسن

942- هذا وما فات لعل أكثر *** ومبلغ العلم لما قد ذكروا

943- والمن بالإلهام والإتمام *** والحمد للكريم ذي الإنعام

944- على النبي الرءوف والرحيم *** وأفضل الصلاة والتسليم

945- والساعي في النصح وفي الإرشاد *** محمد الداعي إلى الرشاد

946- أو غردت ورق على الأشجار *** ما طابت الأذكار في الأسحار

947- المقدسي الصالحي الحنبلي *** ناظمها محمد بن علي

948- وأن يوفقه لأرجى العمل *** يسأل من مولاه غفر الزلل